وثيقة ترصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

[[{“value”:”

المركز الفلسطيني للإعلام

أصدر مكتب الشهداء والجرحى والأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس وثيقة استعرض فيها الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وفيما يلي نص الوثيقة:

تقديم

تصاعدت الانتهاكات الاسرائيلية بعد 7 من أكتوبر 2023م، بشكل غير مسبوق، ليصل عدد الاسرى والمعتقلين الى ما يقارب 9500 معتقل فلسطيني، يتعرضون لجحيم من التجويع والاذلال والتنكيل وتكسير الاطراف، وصولا الى استشهاد العشرات منهم نتيجة التعذيب في المعسكرات واقبية التحقيق، او نتيجة الاهمال الطبي المتعمد.

وتشمل الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى: القمع والضرب و التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع والتفتيش العاري والمعاملة اللاإنسانية المهينة، و الاحتجاز بدون محاكمة عبر الاعتقال الإداري، وقانون ما يسمى “المقاتل غير الشرعي” بحق أسرى قطاع غزة، و منع زيارات المحامين والطواقم القانونية والصليب الأحمر والعائلات، كما يتم تقييد الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية، وكذلك استخدام سياسة العزل الانفرادي الذي يمتد لسنوات، اذ تُعتبر هذه الأساليب انتهاكاً لمتطلبات اتفاقيات جنيف والعديد من المعاهدات الدولية الأخرى التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين.

تعرض هذه الوثيقة جوانب مختصرة للانتهاكات العديدة التي يواجهها الأسرى، مدعومة بالبنود القانونية التي تؤكد مخالفة هذه الانتهاكات للقوانين الدولية والأممية.

الإخفاء القسري بحق الأسرى وخصوصاً أسرى قطاع غزة

حيث يتم اعتقال المواطنين بشكل تعسفي دون الإفصاح عن مكان احتجازهم أو ظروفهم أو أي معلومة عنهم، حيث بلغ عدد الاسرى الفلسطينيين المختفين قسريا 849 معتقلاً، اعترفت دولة الاحتلال بوجودهم في معسكراتها وسجونها، فيما كشف مركز الميزان لحقوق الانسان عن اكثر من 1600 اسير فلسطيني في حالة الاختفاء القسري، وهناك معطيات تؤكد أن العدد أكبر من ذلك بكثير، حيث لا يعلم اي من المراكز الحقوقية والدولية عن اماكن تواجدهم ولا يسمج بزيارتهم، ويتم التعامل معهم بقانون اسرائيلي مبتدع تحت اسم “المقاتل غير الشرعي”.

الانتهاك للقانون الدولي:

– الإعلان الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: ينص هذا الإعلان على أن الاختفاء القسري يعتبر انتهاكًا للقوانين الدولية ويجب منعه في جميع الظروف. يؤكد الإعلان على أن لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة بشأن الظروف المحيطة بالاختفاء.

– المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR): تنص على أنه لا يجب احتجاز أحد بشكل تعسفي، وأن لكل شخص محتجز الحق في أن يعرف سبب احتجازه وأن يُحاكم بشكل عادل. الاخفاء القسري ينتهك هذا الحق بشكل مباشر.

– اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملة أو العقوبة القاسية، اللاإنسانية أو المهينة: يمكن أن يُصنف الاختفاء القسري كشكل من أشكال التعذيب بسبب الألم والمعاناة الشديدة التي يسببها للضحايا وعائلاتهم.

– اتفاقيات جنيف: في سياق النزاع المسلح، تحظر اتفاقيات جنيف الاختفاء القسري للأشخاص المحميين، وتقتضي أن تقوم الأطراف المتحاربة بتوفير معلومات حول المحتجزين للأطراف الأخرى وللمنظمات الإنسانية مثل الصليب الأحمر.

التعذيب

بدأت سلطات الاحتلال بممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ احتلالها لفلسطين، واستخدمت أساليب عدة في تعذيب المعتقلين نفسياً وجسدياً، كالهزّ العنيف، والشبح على الكرسي الصغير، ووضع الكيس على الرأس، والموسيقى الصاخبة، والخزانة، وقلع الأظافر، ووصل الحال إلى بتر أطراف عدد من الأسرى بسبب الأصفاد التي يكبل بها الأسرى لساعات وأيام طويلة، وغيرها من الأساليب الفظيعة التي مارسها محققي الاحتلال لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين ليرتقي 254 شهيداً في زنازين السجون منذ العام 1967 نتيجة للتعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة التحقيق او الاهمال الطبي المتعمد، ومنذ السابع من أكتوبر 2023م حتى اليوم بلغ عدد الشهداء من الأسرى 18أسيراً شهيداً، وفق احصائيات الاحتلال الرسمية، فيما اضافت الأرقام والمعطيات التي وردت من مصادر عبرية واخرى حقوقية، العشرات من الأسرى الشهداء نتيجة التعذيب في معسكرات الاحتلال، الذين لم تتمكن المؤسسات الحقوقية من التحقق من اسمائهم بسبب جريمة الإخفاء القسري التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين.

الانتهاك للقانون الدولي:

– اتفاقية مناهضة التعذيب (UNCAT): اعتمدت في عام 1984، تنص هذه الاتفاقية على أنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف استخدام التعذيب، وهو محظور بشكل قاطع بغض النظر عن الوضع الأمني أو أي حالة طوارئ سياسية. تلتزم الدول الأطراف بمنع التعذيب في أي مناطق تحت سيطرتها القضائية.

– العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR): العهد يحظر استخدام التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة. المادة 7 من العهد تصرح بأنه “لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية، اللاإنسانية أو المهينة”.

– اتفاقيات جنيف: خصوصاً الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، تنص على حماية الأشخاص الذين يقعون في يد طرف معادي. التعذيب يُعد انتهاكًا لهذه الحماية.

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: يؤكد الإعلان على حظر التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية، اللاإنسانية أو المهينة.

قانون إعدام الاسرى

مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي نوقش أو اقتُرح في ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي، يثير قلقاً كبيراً من حيث مخالفته للقوانين والمعايير الدولية، حيث تم طرح هذا القانون الأكثر تطرفاً عام 2015م، ثم أعيد طرحه في كانون أول 2017م، وحظي بموافقة الائتلاف الحكومي وصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم 3 كانون ثاني 2018م، ويتضمن القانون الحصول على موافقة اثنين من القضاة العسكريين ولا يشترط الإجماع لاتخاذ القرار بإعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين، علماً بأن الاحتلال قد مارس الإعدام فعلياً وميدانياً خارج نطاق القانون حيث أعدم نحو 250 مواطناً فلسطينياً منذ تشرين أول 2015م، كما قام بأكبر حملة إعدامات ميدانية بحق المواطنين في قطاع غزة خلال الاجتياح البري للقطاع بعد 7 أكتوبر 2023م.

الانتهاك للقانون الدولي:

– اتفاقيات جنيف: البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف ينص على حماية الأسرى من الإعدام دون محاكمة عادلة ومنصفة توفر جميع الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا. فرض عقوبة الإعدام على الأسرى بناءً على تهم مرتبطة بالنزاع المسلح قد يشكل انتهاكًا لهذه الاتفاقيات.

– المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR): تنص على أن عقوبة الإعدام يجب ألا تُطبق إلا لأخطر الجرائم ووفقًا للقانون الذي كان ساريًا وقت ارتكاب الجريمة، ولا يمكن تطبيقها إلا بعد محاكمة توفر جميع الضمانات اللازمة للدفاع.

– القانون الإنساني الدولي: يحظر استخدام عقوبة الإعدام بشكل تعسفي أو كأداة للانتقام ضد الأفراد الذين تم أسرهم في سياق نزاع مسلح.

– الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: معظم الاتفاقيات الدولية تدعو إلى الحد من استخدام عقوبة الإعدام، وبعضها، مثل البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، يشجع الدول على التخلي عن هذه الممارسة.

الإهمال الطبي المتعمد

يتعرض الأسرى في داخل السجون إلى إهمال طبي قاتل، وقد ازدادت وتيرته بشكل كبير جداً بعد السابع من أكتوبر 2023، حيث توقفت إدارة سجون الاحتلال عن إعطاء الأسرى أية أدوية أو علاجات، ولا يتم إجراء أية فحوصات طبية للأسرى، ولا يتم نقلهم إلى المشافي ولا حتى إلى عيادة السجن، ولا يتم تجبير الكسور أو تضميد الجراح للأسرى الذين يتعرضون لكسور أو جراح نتيجة عمليات القمع والتعذيب المستمرة، فانتشرت الفطريات والجرب على كثيرين منهم، وأكلت الأمراض الجلدية والمزمنة من أجسادهم .

تم طرح مشروع قانون عدم تمويل العلاج للجرحى والأسرى، لمواصلة وتصعيد الانتقام من الاسرى الفلسطينيين المرضى بحجة مقاومة الاحتلال، بحيث يتم تغطية نفقات علاج الجرحى والمرضى من الأسرى، على حساب أهالي المصابين الأسرى، أو أن تخصم من أموال السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تقدر وفق ادّعاء الاحتلال بـ 40 مليون شيكل سنوياً، وقد بلغ عدد الاسرى المرضى 700 معتقل منهم 24 مصابون بالسرطان.

الانتهاك للقانون الدولي:

– اتفاقيات جنيف: الاتفاقية الثالثة والرابعة من اتفاقيات جنيف تنصان على أن الأسرى والأشخاص المحميين يجب أن يتلقوا الرعاية الطبية الضرورية التي تعادل تلك التي تُقدم للقوات المسلحة للدولة المحتجزة. تحظر هذه الاتفاقيات بشكل صريح إهمال صحة الأسرى.

– المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: تنص على أن لكل شخص الحق في مستوى معيشي كافٍ لضمان الصحة والرفاه بما في ذلك الغذاء والملبس والسكن والرعاية الطبية.

– المادة 10 والمادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR): تشدد على الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وتؤكد أن الأشخاص المحتجزين يستحقون معاملة إنسانية واحترام كرامتهم الجوهرية.

– مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لمعاملة السجناء: تنص على أن السجناء يجب أن يتمتعوا بنفس مستويات الرعاية الصحية التي تتوفر للمجتمع بشكل عام، وأن يكون هناك رعاية طبية متاحة بدون تمييز.

سياسة تجويع الاسرى

انتهج الاحتلال سياسة التجويع والحرمان من الماء والغذاء بحق الاسرى داخل السجون كما هو الحال في قطاع غزة، حيث وثقت شهادات الأسرى المحررين من سجون الاحتلال وكذلك ما صدر عن الاحتلال ووفق بعض التقارير المصورة أن الاحتلال يمارس بحق جميع الأسرى سياسة تجويع وتعطيش ممنهجة، فضلاً عن حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وبالمقارنة ما بين صور الأسرى ما قبل وبعد الاعتقال يظهر حجم جريمة التجويع التي تمارس بحق الأسرى.

الانتهاك للقانون الدولي:

– اتفاقيات جنيف: خاصةً الاتفاقية الرابعة، تحظر التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة للأسرى. المادة 76 من الاتفاقية الرابعة تشدد على أن الأسرى يجب أن يُحفظوا في ظروف صحية وأن يتلقوا غذاء كافيًا لضمان بقائهم بصحة جيدة.

– العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR): ينص على أنه لا يمكن تعريض أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. التجويع يعتبر شكلاً من أشكال العقوبة القاسية والتعذيب.

– اتفاقية مناهضة التعذيب: تحظر جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية، اللاإنسانية أو المهينة. التجويع كوسيلة للتعذيب ينتهك بشكل مباشر هذه الاتفاقية.

– القواعد النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا): تنص على أن السجناء يجب أن يتم تغذيتهم بشكل مناسب وأن يتلقوا طعامًا ذو قيمة غذائية كافية لصحة الإنسان والقوة، مع مراعاة العادات الغذائية والدينية.

اعتقال الأطفال

ما زال الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه أكثر من 200 طفل فلسطيني، يواجهون بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، إجراءات انتقامية فرضها الاحتلال على مختلف فئات الأسرى في السجون كافة، وفي خطوة جديدة من سياسة استهداف الاطفال عدلت دولة الاحتلال قوانينها الخاصة باعتقال الأطفال الفلسطينيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم وزجهم بالزنازين، وأتاحت للقضاة في محاكمها فرض أحكام بالتوقيف على ذمة التحقيق والسجن الفعلي على القاصرين الفلسطينيين من عمر 12 سنة ومعاقبتهم بالسجن الفعلي مع توسيع التهم الموجهة إليهم، كإدخال أي جرائم لها علاقة بما يسميه الاحتلال “الإرهاب” ويفسره بطريقته، مثل إلقاء الحجارة والمشاركة في المظاهرات وغيرها.

الانتهاك للقانون الدولي:

– اتفاقية حقوق الطفل (CRC): تنص الاتفاقية على أن اعتقال الطفل يجب أن يكون الخيار الأخير ولأقصر مدة ممكنة. تُعطي الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى وتضمن حقوقهم في التعليم، الحماية من العنف، والوصول إلى العدالة العادلة. اعتقال الأطفال وتعرضهم للمحاكمات العسكرية يخالف هذه الحقوق.

– المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل: تنص على أنه “لا يجوز تعريض أي طفل للتعذيب أو غيره من المعاملة أو العقوبات القاسية، اللاإنسانية أو المهينة. لا يجوز حرمان الأطفال من حريتهم بصورة غير قانونية أو تعسفية”.

– قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد بكين): توفر هذه القواعد إرشادات حول كيفية معاملة الأطفال في النظام العدلي. تشدد على الحاجة إلى توفير معاملة تراعي حالة الطفل العمرية والتنموية وتحافظ على كرامتهم وقيمتهم كأشخاص.

– القانون الإنساني الدولي: في سياق النزاعات، يجب أن يُعامل الأطفال دائمًا كضحايا ويُعطون الحماية والرعاية. ينبغي حماية الأطفال من العواقب السلبية للحرب وتأمين مستقبلهم.

اعتقال النساء

تفيد دراسات الرصد والتوثيق أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 16000 امرأة فلسطينية منذ العام 1967، ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو تم اعتقال 2500 فتاة وسيدة فلسطينية. كان من بينهن 4 أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة.

ولا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 90 امرأة وفتاة، بعضهن يخضعن للاعتقال الإداري الجائر، أي دون تهمة.

منذ السابع من أكتوبر في العام الماضي قامت قوات الاحتلال الصهيوني بتنفيذ حملة انتقامية نازية ممنهجة ضد الأسرى والأسيرات في السجون بشكل ممنهج لكسرهم معنوياً وجسدياً، وذلك من خلال إذلالهم والحط من كرامتهم بأبشع الصور من أجل تدمير نفوسهم، وكذلك تجويعهم وتعذيبهم على مدار الساعة، ونزع الحجاب عن الأسيرات وتفتيشهن بشكل عارٍ وفق سياسات ثابتة وممنهجة. و كانت سلطات الاحتلال قد استخدمت هذه الأساليب بحق الأسرى والأسيرات على مدار عقود طويلة، إلا أن المتغير الوحيد هو تصاعد هذه السياسات وكثافتها بشكل غير مسبوق بعد 7 أكتوبر 2023م.

الانتهاك للقانون الدولي:

 يمنح القانون الدولي الإنساني النساء في أوقات النزاع الحماية العامة، لكونهن من المدنيين وحماية خاصة، حيث يأخذ القانون بعين الاعتبار الحقيقة القائلة بأن النساء على وجه الخصوص ربّما يكنّ عرضة لأنواع محدّدة من العنف. تركز هذه الحاجة لحماية خاصة على حاجات النساء كونهنّ أمهات، وعلى ضرورة حمايتهنّ من العنف الجنسي بشكل خاص.

وفي الأوقات الأخرى، بما في ذلك خلال الاضطرابات والتوترات الداخلية، تكون حقوق النساء محمية بموجب القانون الدولي من خلال العديد من المعاهدات ابتداءً من اتفاقيات حقوق الإنسان، والتي تسعى لضمان حقوق متساوية للنساء وذلك من خلال تحريم جميع أشكال التمييز بما في ذلك المبنية على أساس جنسي، وبوضع الآليات لمراقبة مثل تلك الأعمال وإدانتها. أما الاتّفاقيّة التي هدفت على وجه الخصوص إلى الدفاع عن حقوق النساء فهي اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة في عام 1979 والتي وقّعت عليها 189 دولة حتى حزيران/ يونية 2015.

سياسة العزل

يمثل العزل أحد أقسى أنواع العقاب الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ حيث يتم احتجاز المعتقل لفترات طويلة بشكل منفرد، في زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتسخة، تنبعث من جدرانها الرطوبة والعفونة على الدوام؛ وفيها حمام أرضي قديم، تخرج من فتحته الجرذان والقوارض؛ ما يسبب مضاعفات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل.

وبمرور الوقت ازدادت هذه السياسة، وباتت نهجاً منظماً تقره السلطة التشريعية في دولة الاحتلال؛ وتطبقه السلطة التنفيذية، وتضع له الإجراءات والقوانين الخاصة به.

ودولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع، وبقانون، انتهاكاتها لحقوق الإنسان الأسير؛ فقانون مصلحة السجون الإسرائيلية لعام 1971، ينص على السماح بعزل الأسير بذرائع أمنية. وقد وضعت قانوناً لتشريع عزل الأسرى الفلسطينيين، يسمى “قانون شاليط” الذي ينص على تشديد العقوبات والإجراءات بحق المعتقلين، ومنها عدم تحديد فترة عزل الأسير انفرادياً؛ وإبقائها بشكل مفتوح.

الانتهاك للقانون الدولي:

– المادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR): تنص على أن “يتمتع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بمعاملة إنسانية وباحترام كرامتهم الجوهرية كأشخاص بشر”. العزل الانفرادي، إذا استخدم بشكل مفرط، يمكن أن يُعتبر معاملة قاسية وغير إنسانية.

– اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: تشير هذه الاتفاقية إلى ضرورة منع التعذيب وأي معاملة قاسية أو لاإنسانية. العزل الانفرادي المطول قد يرقى إلى مستوى المعاملة القاسية وفقًا لتفسيرات بعض الهيئات الدولية.

– القواعد النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا): تحدد هذه القواعد الاستخدام المقبول للعزل الانفرادي وتقترح أنه ينبغي استخدامه فقط في الحالات الاستثنائية، لأقصر فترة ممكنة، وبأقل تواتر ممكن.

– المبادئ التوجيهية لاستوكهولم بشأن الحد من الحبس الانفرادي: تؤكد هذه المبادئ التوجيهية على الحاجة لتقييد استخدام العزل الانفرادي، مشيرة إلى الأضرار الجسدية والنفسية التي يمكن أن يسببها.

احتجاز جثامين الاسرى

تواصل قوات ل الاحتلال الاسرائيلي احتجاز جثامين 26 أسيراً فلسطينياً، بينهم أسرى استشهدوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم عاملان من غزة، وتفيد التقديرات بوجود عشرات من الجثامين لم يعلن عنها بعد، ويُعدّ استخدام سلطات الاحتلال سياسة احتجاز الجثامين تجسيداً لسياسات ممنهجة من العقوبات الجماعية بوصفها وسيلة لمعاقبة أهالي الشهداء، وردع أي محاولة مستقبلية للقيام بأي فعل مقاوم، أقدمهم أسير شهيد محتجز جثمانه منذ عام 1980.

الانتهاك للقانون الدولي:

– اتفاقيات جنيف: البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف ينص على أنه يجب أن تُحترم الجثامين وأن يُسمح بدفن القتلى بكرامة وفقًا للطقوس المتبعة وأن تُسجل أماكن القبور. احتجاز جثامين الأسرى ينتهك هذا الالتزام.

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: يكفل الإعلان الحق في الكرامة الإنسانية التي تمتد لتشمل الحق في دفن كريم. احتجاز الجثامين يعتبر انتهاكًا لهذه الكرامة.

– المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الاختفاء القسري: تشمل هذه المبادئ التوجيهية حق العائلات في معرفة مصير ومكان وجود أقاربهم. إن احتجاز الجثامين وعدم تقديم معلومات عن مكان وجودها يمكن أن يُعتبر شكلاً من أشكال الاختفاء القسري.

– اتفاقية حقوق الإنسان والبيئة (الحق في بيئة صحية): من الناحية البيئية والصحية، يجب على الدول أن تضمن دفن الجثث بطريقة تحترم البيئة والصحة العامة، واحتجاز الجثامين يتعارض مع هذا المبدأ.

– القوانين الإنسانية الإسلامية والدولية الأخرى: كثير من الثقافات والديانات، بما في ذلك الإسلام، تحترم الحق في الدفن السريع للموتى، وتعتبر أن تأخير الدفن دون سببً مشروع يعد انتهاكاً لتعاليمها.

الاعتقال الإداري

بلغ عدد المعتقلين ادارياً حتى تاريخ 17 نيسان 2024 ما يقارب 3661 معتقلاً، يُحتجزون في ظروف اعتقالية قاسية، بينهم 11 أسيرة معتقلة إدارياً، وما لا يقلّ عن 41 طفلاً، و 24 صحفياً، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال الاداري بعد السابع من أكتوبر 4852 حالة اعتقالية.

والاعتقال الاداري إجراء تلجأ إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة بناء على ملف سري لا يطلع عليه المعتقل او محاميه، ولمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد وقد تصل لسنوات.

وهذا الإجراء يحرِم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، وهو ما يحول دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، الأمر الذي يؤدي غالباً إلى تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل مرات متتالية.

الانتهاك للقانون الدولي:

يخالف الاعتقال الاداري الذي تقوم به دولة الاحتلال، المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والذي ينص على أنه “لا يجوز تعرض أحد للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز”، وأن “يكون لكل من يُعتقل الحق في محاكمة خلال فترة زمنية معقولة أو الإفراج عنه”. الاعتقال الإداري يتجاهل هذه الضمانات بحرمان المعتقلين من معرفة الاتهامات الموجهة إليهم وحرمانهم من المحاكمة العادلة. كما يخالف المادة 14 من ICCPR والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية لمعاملة السجناء.

الحرمان من زيارة الاهل والمؤسسات الدولية

قدم عضو الكنيست “أورن حازان” مشروع قانون لمنع الزيارات العائلية للأسرى، وخاصة الذين ينتمون لتنظيمات تحتجز جنوداً أو إسرائيليين، واستثني من القانون زيارات المحامين ومندوبي الصليب الأحمر الدولي، إلا إنّه ومنذ السابع من اكتوبر عام 2023، تم حرمان وعزل اكثر من 9000 معتقل فلسطيني من زيارة الاهل او حتى زيارة المحامين والصليب الاحمر الدولي، في انتهاك واضح لحقوق الانسان.

الانتهاك للقانون الدولي:

– اتفاقيات جنيف الرابعة (المادة 76): تنص على أن الأسرى يجب أن يحتجزوا في الأماكن التي يمكن فيها لأهلهم زيارتهم، وأنهم يجب أن يُمنحوا الحق في التمثيل القانوني والاتصال بالعالم الخارجي. كما تحث على تقديم الدعم والمساعدة اللازمة من قبل الصليب الأحمر.

– العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR): يضمن الحق في محاكمة عادلة والحق في أن يتمكن المحتجز من الاتصال بمحامٍ. المادة 14 تشير إلى حق المتهم في الدفاع عن نفسه من خلال محامٍ يختاره أو يُعينه القانون.

– مجموعة المبادئ لحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الحبس: تؤكد هذه المبادئ على حق الأشخاص المحتجزين في التواصل مع العالم الخارجي، وخاصة مع الأسرة والمحامين، وهو حق مهم لضمان سير العملية القانونية بشكل عادل.

– اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT): تشدد على ضرورة حماية المعتقلين من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وتنص على أهمية توفير الوصول إلى مراقبة مستقلة مثل زيارات الصليب الأحمر للتحقق من ظروف الاعتقال.

هدم منازل ذوي الأسرى

هدم بيوت الأسرى الفلسطينيين كعقاب لذويهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يُعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية، إذ يمثل ذلك أحد أشكال العقاب الجماعي باعتبار أنها لا تمس الأسير فقط، بل عائلته كذلك، حيث أن ما تقوم به سلطات الاحتلال غير قانوني من ناحية إعلان الأراضي المقام عليها المباني المهدمة أراضٍ مصادرة تمنع بموجبها إعادة بناء المنازل من جديد.

الانتهاك للقانون الدولي:

– حظر العقوبات الجماعية: اتفاقيات جنيف، وخاصة الاتفاقية الرابعة، تحظر صراحةً العقوبات الجماعية ضد المدنيين. المادة 33 من الاتفاقية الرابعة تنص على أنه “لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على شخص بسبب فعل لم يقم به شخصياً”. هدم البيوت يعاقب أفرادًا لم يرتكبوا بالضرورة أي جرم، ويُعد بذلك عقوبة جماعية.

– حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يكفلان الحق في السكن والحماية من التدخل التعسفي في المنزل. هدم المنازل كعقاب ينتهك هذه الحقوق ويتعارض مع الحق في الحياة الخاصة والعائلية.

– الحق في المأوى والمعيشة الملائمة: العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يؤكد على الحق في المعيشة الملائمة. الهدم القسري للمنازل يخل بقدرة الأفراد على الوفاء بحاجاتهم الأساسية ويدمر بيئتهم المعيشية.

– الآثار النفسية والاجتماعية: هدم المنازل له تأثيرات نفسية خطيرة على الأفراد والمجتمعات، ويمكن أن يُسهم في دوامة من الاستياء والعنف. العقوبات التي تؤدي إلى معاناة مدنية واسعة النطاق تُعتبر غير متناسبة وغير منصفة.

الاعدامات الميدانية للمعتقلين

مارست قوات الاحتلال الاسرائيلي عمليات اعدام ميدانية لعديد المعتقلين الفلسطينيين ما بعد 7 اكتوبر بشكل صريح وواضح، حيث احتجزتهم للتحقيق ومارست التعذيب بحقهم، واعدمتهم ميدانياً بالرصاص، كما حصل مع معتقلي مشفى الشفاء في غزة، حيث كشفت مقابر جماعية عن بعض الجثث التي عُثر عليها وظهرت عليها علامات تعذيب، وبعضها كان مكبل الأيدي بأسلاك بلاستيكية.

تحدث جميل سرحان، نائب المدير العام للهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، عن شهادات وُثّقت من الجهات الرسميّة والحقوقيّة بالقطاع، توضّح أنّ الكثير من الجثامين التي اكتُشفت في المقابر الجماعية لأشخاص تمت تعريتهم وقُيّدت أياديهم للخلف؛ كما كان بعضهم مقطوعي الرؤوس، وكانت بعض الأجساد بدون جلود، والبعض الآخر جثث مشوّهة ومتحلّلة.

الانتهاك للقانون الدولي:

– اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949: تحظر القتل العمد للمدنيين والأسرى، وتحدد حقوق الأسرى وواجبات الدول الطرف في التعامل معهم.

– اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للكرامة البشرية: تمنع استخدام التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية بكل أشكالها، وتحظر استخدام أي اعتراف يكون قد تم الحصول عليه بواسطة التعذيب.

– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: يكفل حق الإنسان في الحياة ويحظر الإعدام إلا في حالات معينة محددة بالقانون.

– مبدأ عدم التعرض للإعدام إلا بقرار قضائي نهائي بعد إجراء محاكمة عادلة: يعتبر هذا المبدأ جزءًا من القانون الدولي العرفي الذي يُعتبر ملزمًا على الدول.

الحرمان من التعليم

مشروع قانون حِرمان الأسرى من التّعليم قدّمه عضو الكنيست “روبيرت إيلتوف” من حزب “إسرائيل بيتنا”، وينصّ على أن الأسير الفلسطيني الأمني ليس من حقّه الدراسة في مؤسّسة التّعليم العالي. ويُطالب مشروع القانون بتعديل لوائح السجون بعدم منح الأسرى فرصة التعليم.

كما تم منع الثانوية العامة، والانتساب للجامعة المفتوحة في دولة الاحتلال في الثالث والعشرين من حزيران 2001، كما تم منع إدخال الكتب الدّراسية والتّعليمية بكلّ مراحلها، ورفض الاحتلال توفير القاعات والصّفوف الدّراسية، ومنع دخول الكتب المنهجية والمجلات والأبحاث والدّراسات العلمية، ومنع الأدوات الدراسية والقرطاسية والألواح. في حين أقدمت إدارة سجن “هداريم” على اقتحام الأقسام وغرف الأسرى، ومصادرة 1800 كتاب، جميعها كتب علمية وثقافة عامة، لا علاقة لها بالجوانب السّياسية أو العسكرية التي تُعتبر محرّمة تحريماً قطعياً من قِبَل الاحتلال، ويمنع إدخالها إلى السّجون.

الانتهاك للقانون الدولي:

– القواعد النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا): تشدد هذه القواعد على أن السجون يجب أن توفر فرص التعليم لجميع السجناء وأن الهدف من العقوبات يجب أن يكون إعادة تأهيل السجناء وإعدادهم لإعادة الاندماج الناجح في المجتمع. وفقًا لهذه القواعد، ينبغي أن تشمل الفرص التعليمية كل من التعليم الأساسي والتعليم المهني.

– العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR): يكفل هذا العهد الحق في التعليم لجميع الأفراد ويحث الدول الأطراف على احترام هذا الحق دون تمييز. يجب أن يُتاح هذا الحق للأشخاص المحتجزين بنفس القدر.

– المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: تنص على أن لكل شخص الحق في التعليم، وينبغي أن يكون التعليم متاحًا ومتساويًا للجميع. وبالتالي، يجب أن يشمل هذا الحق الأفراد المحتجزين.

اكتظاظ السجون بالمعتقلين

في ظل تكدس سجون الاحتلال الاسرائيلي، جراء عمليات الاعتقال الواسعة في الضفة الغربية وغزة، بعد 7 اكتوبر 2023، جاء في تقرير اصدرته مصلحة السجون الإسرائيلية أنها تعمل على توفير مئات الأماكن لاعتقال الفلسطينيين، ولم تستبعد بناء مخيمات، حيث من المتوقع إضافة 888 مكاناً للحبس في 7 سجون خلال الأشهر المقبلة، على حساب أماكن عامة في هذه السجون، مثل: المقاصف وغرف تناول الطعام، وأن حوالي 91% من المعتقلين الفلسطينيين محتجزون اليوم في ظروف لا تلبي قرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في دولة الاحتلال)، بتوفير الحد الأدنى من مساحة المعيشة، وكذلك النوم على سرير وفراش.

وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي لدولة الاحتلال “إيتمار بن غفير” على اكتظاظ السجون قائلاً: “عقوبة الإعدام للمخربين الحل الصحيح لمشكلة اكتظاظ السجون، وحتى ذلك الحين فإنني سعيد لأن الحكومة وافقت على اقتراحي ببناء مكان يتسع لالف معتقل فلسطيني جديد”.

الانتهاك للقانون الدولي:

– حق الإنسان في المعيشة الكريمة: يكفل القانون الدولي الحق في المعيشة الكريمة، والاكتظاظ الشديد في السجون يمكن أن يؤدي إلى ظروف معيشية غير كريمة تعتبر انتهاكًا لهذا الحق.

– الحق في الصحة: الاكتظاظ الشديد يزيد من انتشار الأمراض ويصعب توفير الرعاية الصحية الكافية للأسرى، مما يخالف القوانين التي تحمي الحق في الصحة.

– معايير المعاملة الإنسانية: تحدد معايير المعاملة الإنسانية الحد الأقصى لعدد السجناء في الزنازين وتقدم توجيهات حول الظروف الصحية والصحية الآمنة التي يجب توفيرها.

– الوقاية من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية: الاكتظاظ الشديد يمكن أن يزيد من فرص وقوع التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وهو ما يخالف تمامًا القوانين التي تحظر هذه الممارسات.

“}]] 

المحتوى ذو الصلة