الاحتلال يمنع أهالي خربة “جبعيت” شمال شرق رام الله المهجرين قسرا من العودة إليها

 ​   

رام الله/PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أهالي خربة “جبعيت” شرق بلدة المغيّر، شمال شرق رام الله، من العودة إليها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أجبر عائلات خربة “جبعيت” البالغ عدد أفرادها 30 مواطنا على مغادرة الخربة قسرا في الثامن من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

وأفاد المواطن عمران أبو عليا أحد سكان الخربة في اتصال هاتفي مع “وفـــا”، بأنه حاول مع عائلته العودة إلى الخربة بعد أيام من إجبارهم على مغادرتها، إلا أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاههم، ما اضطرهم إلى الرجوع إلى المنطقة التي نزحوا إليها قرب المغيّر.

وأضاف أن قوات الاحتلال استولت، الليلة الماضية، على خيام وبركسات للمواطنين في خربة “جبعيت”، ودمرت لوحات الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن العائلة تسكن المنطقة منذ أربعينيات القرن الماضي، وتعتمد على رعي المواشي، والزراعة، وتتعرض منذ سنوات لاعتداءات متكررة من المستعمرين.

يذكر، أن الاحتلال أجبر في شهر آب الماضي، 6 عائلات في تجمع القبون البدوي شرق رام الله، على مغادرة مساكنها جراء الاعتداءات والتهديد المتواصل بحقها من المستعمرين والاحتلال، كما أجبر أيضا سكان التجمع البدوي عين سامية قرب بلدة كفر مالك شرق رام الله في شهر أيار الماضي على مغادرة التجمع، إذ لجأت العائلات إلى أراضٍ على تخوم قرية المغير، وحطّ آخرون رحالهم في خربة أبو فلاح، فيما آثر البعض التوجه إلى منطقة النويعمة القريبة من أريحا.

وبحسب تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن التجمعات البدوية تتعرض لعمليات هدم للبيوت والمنشآت، والحرمان من حق الحصول على الكهرباء، أو الوصول إلى مصادر المياه، ليُضطَر الأهالي إلى الرحيل.

وأشار مركز “بتسيلم” الحقوقي الإسرائيلي، إلى أن السياسة الرامية إلى تمكين الاحتلال من الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، لوضعها تحت تصرف السمتعمرين وفي خدمتهم، يجري تطبيقها في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ضد عشرات التجمعات الفلسطينية، وهي سياسة غير قانونية، انطلاقاً من أن إجبار السكان على الرحيل يمثل “جريمة حرب”.

وحسب القانون الدولي، يُعرف التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وهذا التعريف جاء من المادة الـ49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.

 

  

المحتوى ذو الصلة