الكنيست تصدق نهائياً على قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات

[[{“value”:”

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام  

صادق الكنيست الإسرائيلي نهائياً، على قانون يسمح لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف إسرائيلية لمدة تصل إلى 20 عاماً.

كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم الاحتلال بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.

وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو كنيست، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء المؤقت 55 نائباً وعارضه 33. وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو الكنيست حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب الليكود: “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل إرهابي ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون وزير داخلية الاحتلال صلاحية إصدار أمر بترحيل فرد من أي عائلة “إذا أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العملية، أو إذا نشر كلمات مدح، أو تعاطف أو تشجيع”. ويتم اتخاذ القرار بعد جلسة استماع. ويعتبر نص القانون، الذي أقره الكنيست بسرعة، متطرفاً جداً.

وسيُطبّق القانون على أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى، ما يعني أنه يستهدف الوالدين، والأشقاء، والأولاد والزوج أو الزوجة.

ووفقاً للقانون الجديد، فإن المُبعد الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية (مفروضة على فلسطينيي الداخل)، يُبعد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا تزيد عن 15 عاماً. وسيتم إبعاد غير المواطن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد عن 20 عاماً.

كما ينص القانون على أن شرطة الاحتلال ستُمنح أيضاً الصلاحية لإنفاذ الترحيل، “بما في ذلك الصلاحية لدخول أي مكان، وإخراج أي شخص واستخدام قوة معقولة في سبيل ذلك”.

ويُعتبر سن المسؤولية الجنائية في دولة الاحتلال الاسرائيلي هو 12 عاماً، وحتى قبل الموافقة على الإجراء المؤقت، الليلة الماضية، كان يمكن فرض عقوبات بالسجن فقط على القاصرين من سن 14 عاماً فما فوق. 

ووفقاً لمؤسسات حقوقية، فإن القانون الجديد يحرم القاصرين من جميع الحقوق التي تحميهم بقضايا الاعتقالات، والممنوحة لهم بموجب قانون الأحداث الإسرائيلي. ومن بين الأمور الأخرى التي ستتأثر من القانون، هو الحق في عدم التكبيل (التقييد) في مكان عام، والحق في المثول أمام قاضٍ في غضون 12 ساعة للقاصرين دون سن 14 عاماً، والحق في الاعتقال المنفصل مع قاصرين (وليس مع بالغين) والحق في استدعاء والد أو قريب لحضور جلسة الاعتقال.

“}]] 

المحتوى ذو الصلة